الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية
46. إذا مات الأجير في الحج وبقي من أجرته شيء فهي لورثته.
305
47. يجوز إنقاص أجرة الحاج بالنيابة عن إنسان آخر بمقدار: الربع، أو النصف، أو الثلث، إذا خالف طلب موكله في زيارة قبر المصطفى
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
48. في قتل القطن تعطى العاملات من النساء أجورهن قدر عناءهن فقط.
49. قصاص الثياب يعطى أجر قصه حسب العرف.
50. اختلف في سماد البقرة المؤجرة، قيل لمؤجرها وقيل للمستأجر مع
الحصاد.
51. السماد المجتمع في منزل المؤجر فهو لصاحب المنزل، وإن كان متفوقا فهو للمستأجر.
52 سماد المنزل المؤجر الغائب عنه صاحبه إن تجمع فهو للمستأجر. 53. يجوز لعامل النخل أن يأخذ من النبات الغليظ اليابس لينتفع به إن سمح له صاحب الزرع
54. يجوز العامل النخل الأخذ من الحطب، القطن، والبر، والبن، والذرة، إن أذن له في شرط العمل.
55. يجوز للعامل أن يأخذ من جذور الزرع ولا يجوز له أن يأخذ عما
نبت منه.
56. يجوز إقراض العامل على أن يكون ينقص من أجرته بقدر ما أخذ.
57. يجوز دفع الأجرة بالنقود وكذلك بالتمر، أو بالشعير، أو بأصناف
البر.