الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

306

الجوهر الوضاء

58. اختلف في وقت إعطاء العامل أجرته قبل وبعد أداء الخدمة. 59. لا يجوز تأخير صداق الزوجات فهو من المظالم المحرمة.

60. ولا يجوز استئجار من يقتل البهائم لغير

61. يجوز قبول قول المستأجر بأنه قد أدى عن المؤجر الصيام، أو الحج أو ما يصلح الفلج؛ إلا إن اشترط وجود الشهود.

62. اختلف فيما إذا ادعي الدلال بأن السلعة أو المال قد اختفيا، فقيل عليه البينة وقيل عليه اليمين.

63. اختلف فيمن أجر أحدا ليبيع له سلعته فضاعت، فقد قيل بأن على البائع ضمانها، وقيل بل على صاحبها الضمان غرم ما أضاعه. 64. من أجر رجلا ليكيل متاع بالكيل أو بالصاع فبان نقصانه، فإن الأجير يضمن النقصان أو أن يحلف اليمين، وإلا من وكل صبيا برعي

غنم فضاع الغنم فإنه لا ضمان على الفتي لأنه غير مميز.

65 من وكّل راعيًا بالغًا برعي غنمه فضاعت غنمه فضاعت فلا ضمان على الراعي إلا إن كان غير ثقة.

66. من أجر لحفظ طعام لرجل فنام عنه فأخذ أو أكل فلا ضمان عليه إلا إن اشترطا الضمان عند النوم.

67. من استأجر جمالًا ليحمل متاعه فسقط من تعثر البعير فعلى صاحب البعير الضمان.

68. لا ضمان على الأجير على متاع إن تعرض للأمور الآتية مثل: السرقة أو الحرق، أو الغرق.