الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية
307
69. من أعطى ثوبه للخياط ليقره فأتلفه فعلى الخياط أن يضمن قيمته.
70. الضمان يكون إتلاف الأنفس والأموال.
71. السلعة التي ظهر فيها عيب فالضمان على المصنع إن كان متعمدا. 72. أذا أفسد العامل أو الأجير في عمله شيئًا بغير عذر قهري فعليه أن يضمنه.
ليس على البيدار ضمان فيما فقد من ماء الزرع إن كانت سدود سواقيه غير موثقة.
الباب الثاني عشر: الشريك في العمل
1. الشريك في العمل هو: إعانة المسلم لأخيه المسلم في شيء من الأعمال
لتحقيق المصلحة المشتركة.
2 للشريك دائما نصيباً مفروضًا من المال الذي أشترك فيه مع
الآخرين.
لوريث الشريك الاختيار في مواصلة الشراكة أو إلغاؤها.
4. على شريك الجماعة في زرع من بين زروعهم أن يطرد المؤذي عن
الزرع.
ه. على المستأجر أن يتكفل بتكاليف: حرث الأرض، وتنظيف وتنظيف سواقيها؛ إلا في حالة حدوث آفات طبيعة.
6. اختلف في تأجير متجر بثمن غال، فهل لصاح متجر بثمن غال، فهل لصاحبه ربح البيع أو
للمستأجر.