الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

308

الجوهر الوضاء

لا يجوز تأخير النخل بحمله لأنه من بيوع السنين التي دخلت فيها

الجهالة.

لا يجوز بيع السنين لنهي المصطفى الأمين.

9. لا ينبغي عمل الأسوار من الطين حول الأموال لأنها ليست منازل لستر العورات، إلا إن علا موضع بعضها على الآخر.

10. إذا وصل ثلاثة أشخاص في وقت واحد إلى بئر، فعليهم أن يقترعوا على من يسقي أولا، والأول فيهم يبدأ بدلو واحد والذي بعده

بنفس العدد.

11. لا يجوز لرجل أن يفسل أرضه إذا كان الماء لشريكه إلا إن أذن له. 12. للبيدار نصيبه من الأرض التي غصبت إن كان شريكا للذي غصبت منه.

13. الماء الصاحب الثور وليس لشريكه الزارع.

14. اختلف في جواز السقي من النهر الذي كسره السيل.

15. يعطى ساقي الزرع نصيبه المعتاد عليه من الماء إذا فاض الماء و اختلط بالسيل، والباقي لعامة الناس.

16. الماء الناقص إما بالسيل أو بالغصب، فالنقص يكون على جميع الشركاء.

17. المال المغصوب من الشركاء يضمنه الغاصب.

18. يجوز للمغصوب أن يستأجر ماله من غاصبه.

19. يمنع شراء الزرع أو الشراكة فيه إن كان يحتمل الشبهة المحرمة. 20. لا يجوز الزرع في أرض لم يعرف صاحبها.