الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

21. الزرع حول السواقي يعتبر ملكًا للملاك و الساقين.

22. لا غرم لمن نبت زرع جاره من ماء قطره نباته.

23. يجوز الانتفاع بالمال الضائع ما لم يعرف صاحبه.

309

24. صاحب المال أولى بالسماد الذي جرفه له السيل، ولا يحق لأحد آخر أن يأخذه منه.

25. الجذوع والحطب من جلب السيل في مال إنسان فلا يحجر من أن يستفيد منه جيرانه.

26. لا يجوز لمن استأجر أرضًا ليزرع فيها نوعا واحد مثلا أن يزرع غيره

فيها.

27. لا يحق للعامل الأجير أن يأخذ من مزرعة المؤجر ولو كان غنيا شيئًا من المزرعة إلا بإذن صاحبها.

28. من أجرا أرضًا وباعها وقد تم بيعها، فإن: أ) أجرة الأرض قبل العقد للبائع، ب) وبعد عقد البيع تكون للمشتري، ج) وأما الحصاد فللمستأجر في كل الأحوال حسب مدة عقد التأجير.

29. من استأجر أرضًا وزرعها ثم غاب عنها فإنه ملزم بدفع أجرة الأرض لصاحبها.

30. من استأجر منزلًا فإنه لا يحق له: (أ) النوم على ظهره، (ب) ولا يركز وتدا من الخشب وغيره في جدار المنزل ولا مسمارا، ج) ولا يوقد التنور للخبز؛ كل ذلك لا يجوز إلا إن أذن له صاحب المنزل.

أنواع الشراكة ثلاثة أنواع وهي: الاستئجار، التأجير، البناء.