الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

346

الجوهر الوضاء

17. لا يقتل مسلم بقتل ذمي.

18. لا يقتل حر بقتل عبد.

19. لا يقتل القاتل الأعجم.

20. لا يقتل زوج بزوجته.

21. لا يقتل رجل بقتل خنثى إلا إن كان قتلا فتاكًا.

22. تقتل الأنثى بالأنثى.

23. يقتل العبد بالعبد.

24. يجوز قتل المتآمرين على قتل العبد ولو كانوا عشرة من العبيد.

25. إذا امتنع القود فإنه كذلك يمتنع القصاص.

26. عدم جواز القصاص في جروح الزوجين مهما تعمقت.

27. يجوز قتل قاتل أحد الزوجين للآخر دون إرجاع باقي المهر.

28. ليس هناك قصاص في العظام والبصر والسمع مهما نقصنا في القدر. 29. لا يجوز اقتصاص الوارث من مورثه وهو ما يسمى بقصاص

الجنس.

30. اختلف في جواز القصاص بين الأرحام، والعصبات، وذوي السهام

31. اختلف في جواز القود بين النساء.

32 لا قصاص بعد عفو، ولكن يلزم الغرم المسمى بالإرش.

33. يجوز للمجروح عمد أن يعفو عمن جرحه، وليس على الجارح

قصاص.