الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

347

34. لا يجوز العفو بالخطأ؛ ففي ذلك الغرم، أي تدفع فدية لأهله.

35. لا يجوز القصاص قبل الشفاء من الجرح؛ حتى يتبين الأثر الحقيق

المستحق للقصاص من عدمه.

36. لا قصاص ولا قود على الصبي حتى يبلغ الرشد.

37. لا يجوز العفو عن قاتل المعفو عنه.

38. من قتل إنسانًا مؤديا لدية القتل التي عليه فإنه يقتل.

39. من قتل إنسانا غير متعمد فإنه يقتل به.

40 إذا عفا بعض أهل القتيل عن القاتل فلا يقتل؛ ولكن عليه دفع الدية. 41. أهل القتيل إذا تنازلوا عن قتل القاتل وأرادوا الدية فالدية هنا

ملزمة.

42. لا إلزام على أهل القاتل الذي مات قبل تنفيذ الحكم الدية.

43. تلزم الدية لمن عفا عن قاتل فمات القاتل بعد العفو عنه.

44. تجب الدية على من قطع رأس ميت متعمدا؛ وإلا إذا لم يتعمد فلا

دية عليه.

45. لا تجب غرامة على من قطع رأس ميت عبد متعمدًا.

46 تجب الة على من رمى إنسان من بين مجموعة من القوم فقتله.

47. اختلف في إلزام القود على السامع المتآمرين على رجل ليقتلوه. 48. لا يجب القصاص العبد القاتل بأمر سيده، ويكون الضامن هـ

سيده.