الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

353

119. إذا اتهم ولي المقتول رجلا أو أحدًا بقتل وليه، فإن القسامة تسقط عن أهل البلد حتى يقر القاتل أو تسقط إدانته.

120. لا تجوز القسامة في قتل المملوك؛ لأنه يعتبر من الأموال.

121. لا تجوز القسامة في قتل البهائم لأنها تعتبر من الأموال ولكن عليه

غرمها.

122. إذا عرف قاتل المملوك فعليه دفع قيمته إلى سيده.