الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
353
119. إذا اتهم ولي المقتول رجلا أو أحدًا بقتل وليه، فإن القسامة تسقط عن أهل البلد حتى يقر القاتل أو تسقط إدانته.
120. لا تجوز القسامة في قتل المملوك؛ لأنه يعتبر من الأموال.
121. لا تجوز القسامة في قتل البهائم لأنها تعتبر من الأموال ولكن عليه
غرمها.
122. إذا عرف قاتل المملوك فعليه دفع قيمته إلى سيده.
٣٥٣ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.