الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٤354
الجوهر الوضاء
الباب الأول: في قسم الأموال
1. قسم الأموال يعني: توزيع المال بين الشركاء في الأموال المكتسبة، والأموال الآتية من واقع الحال بسبب وبغير سبب من ا من الواصلة
إليه.
2 أصناف الأموال المكتسبة مثل: (أ) المال المكتسب من البيوع، ب) المال
المكتسب من الزروع، ج) المال المكتسب من غنائم الجهاد.
أصناف الأموال الآتية من الغير مثل: الأموال المحصلة من الوصايا، ب الأموال المحصلة من الميراث.
4. قبل توزيع الورث ينفذ ما يلي: تدفع الديون، ووصية الأقربين لا تزيد عن ثلث مال الميت.
ه لا يجوز التصرف في أموال تركة الميت قبل إنفاذ الوصية.
6. لا يجوز إنفاذ الوصية قبل التأكد من عدم حدوث ضرر على الورثة
من طريقة الإيصاء.
في حال وجود نقص في الأنصبة المقسمة من الميراث، فمن تسبب في ذلك عليه الغرم والتعويض لمن نقص سهمه منها.
اختلف في بيع نخلة الميت لدفع ثمنها مناصفة بين الورثة إن كانوا أكثر من وريث واحد.
9. لا يجوز دفع الديون من تركة الميت قبل قبض الورثة أمواله التي في ذمة الآخرين له.