الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
355
10. لا يجوز تقسيم الثمار قبل استواءها.
11. لا يجوز تقسيم الزروع قبل نضوجها.
12. يجوز إنفاذ الوصية ما لم يغيرها الهالك قبل موته.
13 تثبت وصية الشريك الأعمى الهالك.
14. تثبت وصية الأعمى الهالك في قسمته للمياه.
15. لا تثبت وصية الأعمى الهالك في قسمة العقار والأصول الأخرى.
16. لا تجوز قسمة المريض ولو برضًا من الورثة.
17. لا يجوز تقسيم المال المباع بالخيار.
18.
18 لا يجوز تقسيم المال المباع بالبن بقدر العشر فما فوق ذلك.
19. لا يجوز تقسيم السهم الذي فيه غبن بقدر النقص إلا برضا من الوريث.
20. يجوز تقسيم بغير غُبن للأيتام ولكن إذا بلغوا الحلم كان لهم حق نقض التقسيم إن كان فيه غُبن.
21. يجوز قسم مال الغائب بغير غُبن، فإذا عاد كان له حق الرفض في حالة وجود الغُبن.
22. يجب تواجد الشهود في حالة تقسيم الأموال في المواضع التالية: أ) كالبيع، ب) الحقوق، ج) الديون، ولا يشترط شهادة الأولياء هنا، على أن يكونوا ذووا أمانة في القول والصفاة.
23. لا يجوز للجاهل أن يتدخل في مسألة تقسيم الأموال لأنها أمانة، وإضاعتها تلزم الغرم.