الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

368

الجوهر الوضاء

46. يجوز الإيصاء بهدم بيته أو جداره أو جزءا من بناءه بعد موته.

47. يجوز لمن أوصى بنخلة لمن يزور قبره أن تجعل غلتها أو ثمنها يعطى

للزائرين.

48. يجوز لمن أوصى لزائري قبره إن جهل مكان قبره أن يجعل الموصى به

للورثة.

49. من أوصى لغائب فلا تثبت الوصية.

50. لا يثبت إقرار الميت للمجهولة حالته حيًا أم ميا؛ إلا إن كان ضمانًا فجائز.

51 يثبت إقرار الميت ما كان لأبويه ولو لم يذكر اسميهما.

52. يجوز الإيصاء للبنت المتبناه لفظا بقول الهالكة.

53. يجوز بيع ثمرة النخلة الموصى بها لمن يزور قبر الهالك لإعطاء ثمن ثمرها لزائري القبر للمستحقين من الفقراء وغيرهم ممن يزور القبر يعطيه شيئًا من الثمن.

54. يجوز تنفيذ وصية الهالك بخصوص زيارة قبره المجهول مكانه مقابل مبلغ من المال للزوار.

55. لا يجوز شراء غير الرحى الموصى بإصلاحها إذا انكسرت

56

من أوصى بشيء لأهل البر فهو للأقربين ثم الصالحين.

57. يجوز لمن وأوصى بشيء للطريق أن ينفذ للمسافرين وذلك كحكم

صرف الصوافي.

58. يجوز لمن أوصى بسيء للرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ أن ينفذ في الفقراء وللجهاد

في سبيل الله.