الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

369

59. يجوز صرف السهم في تقوية سلاح المسلمين أو تزويجهم.

60. لا يجوز التصرف فيما أوصي به للفقراء في بلد معين في شيء

غيرهم.

آخ

61. يجوز أخذ رأي الإمام العدل في تصريف المال الموصى به للفقراء أو البيت المال.

62. يجوز لمن أوصى بماله لفقراء مواطني بلد معين أن يصرف فيهم فقط. 63. من خص الفقراء بدون تحديد المواطنين في بلد معين من مبلغ الإيصاء من فقير فأكثر.

64. اختلف في جواز بيع الأصل الموصى به للفقراء.

65. لا يجوز للفقير بيع ما أوصى له به.

66. لا يجوز استرداد ما أنفذ من وصية للفقير حتى ولو لم تكن من ثلث الوصية؛ إلا إن كان حراما فلا يجوز للفقير أخذه.

67. لا ينبغي أخذ مال من رجل غير ثقة على أنه من وصية إنسان؛ إلا إذا تبين صدقه.

68. يجوز الأخذ من الوصي الأمين سواء كان نقدًا أو هبة.

69. يجوز أن يشهد وصيين اثنين على موصيهما بدين قد لزمه في الذمة. 70 70. لا يجوز للوصيين الشهادة بإلزام الهالك دفع الدين وقد دفعاه عنه؛ إلا إن وضحا بأنه ضمان على الميت.

71. 71، يجوز توزيع الموصى به قبل موت الموم

72. لا يجوز استعجال دفع الضمان قبل أجل المحدد قبل الموت.