الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

393

لا ينبغي تأخير إقامة الحدود عن مستحقيها حتى لا يفوت وقتها.

لا ينبغي تأخير إقامة الحدود في وقت ظلمة الليل.

10. لا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد لحرمتها من النجاسات كالدماء،

واحتراما لجلال الله.

11. لا ضمان لمن مات قبل الانتهاء من الحد المقام عليه أثناء حبسه أو

جلده.

الفصل الأول: في حد المرتد

المرتد هو: الإنسان الذي غير دينه الإسلامي إلى ديانة أخرى.

حكم المرتد عن الإسلام القتل.

مهلة التوبة من الارتداد هي ثلاثة أيام للذكور والإناث معا وإلا

قتلوا.

يجوز للإمام أن يعطي المرتدين مهلة أكبر إذا طلبوا منه ذلك.

ه العبد المرتد لا يقتل ولكن يبعد من موطنه ويباع للبدو؛ لأنهم أهل

جفاء وقسوة في التعامل.