الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
399
12. لا يجب الحد على المجوسي، وعابد الأوثان، والنحوس). 13. لا يجب الحد على المشرك الزاني، حق ولو أسلم بعد زناه. 14. اختلف في جواز إقامة الحد على العبد المعتوق من بعد زناه.
15. يجلد الحر الزاني بمائة جلده، وكذا الحرة من النساء والخنثاء. 16. اختلف في جواز إقامة السيد الحد على عبده الزاني بدلًا من الإمام. 17 من شروط إقامة الحد هو: إقرار الزاني أو الزانية على نفسها أربع مرات.
18. لا يجوز تطبيق الحد على المجون.
19. اختلف في جواز تعنيف المتهم بالزنا ليقر به.
20. لا يجوز تطبيق الحد على من يريد إهلاك نفسه بالقتل.
21. لا يجوز أن يقام الحد على المتراجع عن إقراره بالزنا.
22 تجب شهادة أربعة شهود على الزنا عدولا وليس بينهم أنثى ولا عبد، يشهدون بأنهم قد رأوه يزني بها كدخول الميل في المكحله؛
وذلك وفقا لسوء الظن والشبهة.
23. يجوز للزاني أن يستر زناه الذي مضى منه رجاء أن يتوب إلى الله. 24. يجوز للزاني أن يهرب عن الإقرار بالزنا من أجل التوبة الصادقة. 25 لا يجوز للزاني الهرب إذا كان لم ينو الرجوع إلى الله.
26. الزاني المجلود إن عاد إلى الزنا مرة أخرى فإنه يضرب حدًا كذلك. 27. إذا لم يتب الزاني من الحد الأول فإنه يحد مره أخرى وإن لم يشفي من الحد الأول.