الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

400

الجوهر الوضاء

28. إذا مات الجلود الزاني عند ضربه فليس على الحاكم أو الإمام ضمان.

29. من أثبت عليه تكرار الزنى فإنه يحد بالقتل مباشرةً ولا يجلد.)

30. ليس على المرأة الحامل من الزنى حد، حين يتبين أمرها على إحدى الصفات الآتية: (أ) ربما تكون مغتصبة، (ب) ربما تكون جومعت وهي نائمة، (ج) ربما كانت خائفة من القتل، (د) ربما أقرت بالزنا فيتضح أمرها فتحد بالجلد أو الرجم.

31. من قتلت مولودها من الزنا محصنة أو بكرًا يعتبر دلالة على زناها فهنا يطبق فيها أحد الحكمين وهما الجلد أو الرجم، حسب حالتها

متزوجة أم لا.

32. لا تقتل الزانية البكر ولكنها تحد بالجلد.

يجوز إقامة الحد على الزاني بالصبية الغير البالغة.

34. اختلف في إقامة الحد على البالغة التي زنت بالصبي الغير

لأنه أمر مشتبه.

35. اختلف في إقامة الحد على ناكح أمَةً أُمه، أو أمة أبيه سواء رضي أبواه أم لا.

36. يجب إقامة الحد على من زنت بالحمار أو غيره لنفسها جهارًا أمام

الناس.

37. اختلف في كيفية إقامة الحد على ناكح البهيمة أو اللواط على أقوال

ي: (أ) يحد كالزاني، (ب) يُرمى من فوق جبل، (ج) يقتل بالسيف.

وهي:

38. ختلف في جواز أخذ ضمان ناكح البهيمة.