الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

فتاوى الفراق

381

القضاء الشرعي فقيل تحلُّ له إن تاب إلى الله من قذفه إياها، وقيل غير ذلك

والله أعلم.

منذ رجل متزوج سنين ولا زالت زوجته موجودة لديه، ولكنه في الآونة الأخيرة اتهمها بالخيانة مع رجل أجنبي وهو مصر على ذلك:

ما الحكم الشرعي في هذا الاتهام هل تكون زوجته أم أنها انحلت عقدة الزواج بينهما؟

وما حكم وجود هذه المرأة في المنزل الذي يسكنه زوجها، فيما إن رأى الحكم الشرعي أنها غير زوجته بعد هذا اللفظ؟

في

وهل الشرع يلزمها بالخروج من المنزل التي هي شاركت فيه طوال فترة الزواج، علماً بأنه لا يوجد لديها أحد سوى الزوج أو الأولاد المتزوجين حال وقوع الطلاق بينهما؟ هذه المسألة خلافية ولا يرفع خلافها إلا حكم من قاض شرعي، فإن جمهور أهل العلم يرون أن التفرقة بينهما تتوقف على الملاعنة، فإن لم تكن ملاعنة فالعلاقة الزوجية باقية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم بمجرد القذف، والاعتماد على القول الأول، شريطة أن يتوب إلى الله من قذفه إياها ويصلح ما بينه وبينها والله أعلم.

عليه

فيمن طلق زوجته ورماها بالزنا، وأنكر طفلته أن تكون منه فما

حکم

ذلك؟

بينهما اللعان فيما يتعلق بالطفلة إن كان ذلك في خلال عدتها منه، وجب عليه حد القاذف والله أعلم.

وإلّا