الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦

386

الفتاوى النكاح

وهي ليست أمه ولا تعطى حكمها بأي وجه من الوجوه، وأما لفظه فهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. هذه هي عبارة الظهار الصريحة، فيقع بها الظهار وإن لم يقصده إن نطق بها عن قصد، وما عداها فهو من الكنايات كأن يقول لها: أنت كأمي. لاحتمال أنها كأمه في الاحترام والتقدير فإن قصد به الظهار فهو ظهار وإلا فلا، وحكمه أنه يحرم به وطء الزوجة حتى يكفر، فإن كفر قبل مضي أربعة أشهر منذ ظاهر منها فليمسكها ويباشرها، وإلا فلا بد من أن يتزوجها بعقد جديد عندنا، والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك قبل المسيس والله أعلم.

فيمن قال لزوجته: «يا أمي» ولم يقصد بذلك شيئاً، وإنما سبقت لسانه

إليها فماذا عليه؟

ليس عليه حرج، وليحذر ذلك في المستقبل والله أعلم.

رجل قال لزوجته: «إن أتيتك - يقصد الجماع ـ كأني جامعت إحدى أخواتي» فما الحكم في ذلك؟

هذا هو الظهار، وتجب عليه الكفارة قبل المسيس، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً

والله أعلم.

هذه

رجل ظاهر من زوجته ثم عاد، وقد صام كفارة الظهار ولكن انتهت الأربعة أشهر قبل أن يتم الكفارة بسبعة أيام. فهل تكون قد فاتته زوجته في الحالة أم أنه له مراجعتها ما دام بدأ في الكفارة قبل انتهاء فترة الظهار؟

ما دام قد بادر إلى الصيام قبل انتهاء المدة وهي أربعة أشهر فهي ولا تفوته بذلك إن شاء الله والله أعلم.

امرأته،