الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨

398

الفتاوى النكاح

في هذه الحالة إلا عدة، الطلاق والمطلقة ثلاثاً تبين بينونة كبرى فلا ترث بحال ولا عدة عليها إلا عدة طلاقها التي يجب عليها أن تستمر عليها

والله أعلم.

امرأة حصل بينها وبين زوجها شقاق وطلبت منه الطلاق ولكنه رفض ووصل أمرهما إلى القضاء، وحكم عليها بالحبس مدة ثلاثة أشهر، وبعد خروجها من السجن قررت عدم الرجوع إلى زوجها، وافتدت منه بخمسة

آلاف ريال.

فهل يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر قبل أن تنتهي عدتها، لأن زوجها لم يعاشرها معاشرة الأزواج؟

هي

ثلاثة

العدة واجبة عليها ما دامت قد دخل بها الزوج ولو افترقا سنين قبل الطلاق، والعدة ليست ثلاثة أشهر - كما جاء في السؤال ـ وإنما قروء - أي ثلاث حيض، فإن حاضت ثلاث حيضات جاز تزويجها بما أنزل الله من أحكام الزواج والله أعلم.

سماحة الشيخ: مسألة من كتاب اللباب عن الأثر رجل آلا من امرأته وكانت حاملاً، فمضت أربعة أشهر ولم تضع هل تبين بالإيلاء قال: هكذا عندي، قلت: هل لها أن تزوج حين بانت بالإيلاء أم ليس لها أن تزوج حتى تضع؟ قال: عندي أن ليس لها أن تزوج حتى تضع، قلت له: وإن تزوجت قبل أن تضع ولم يدخل بها حتى وضعت، ثم دخل بها بذلك النكاح الأول هل يثبت التزويج ويجوز ذلك ولا يفرق بينهما قال معي إنه قيل في ذلك باختلاف: قول يثبت النكاح ولا يفرق بينهما، وقول لا يثبت ذلك ويفرق بينهما، لأن