الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣

فتاوى الفراق

403

المحدثات وفي الحديث من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (1)

والله أعلم.

فيمن توفي زوجها فهل يجب عليها الترك أم هو سنة فقط؟

إن كان مرادك بالترك العدة الشرعية التي فرضها الله سبحانه على النساء بنص قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] فهي فريضة بهذا النص القطعي، وإن كان مرادك ما حمله الجهلة المعاندون المرأة المعتدة من الآصار التي ما أنزل الله بها من ليست من الدين في شيء، وإنما هي بدع وضلالات ففي الأثر عليه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» (2)

سلطان

المجمع

فهي

والله أعلم.

ما

هي مدة العدة الشرعية للمتوفى عنها زوجها؟

إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234] إلا إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: (4) ولحديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها «حللت فانكحي». والله أعلم.

ما قولكم من توفي عنها زوجها، هل يصح لها أن تلبس في عدتها لباسها المعتاد حيث إنه من المعلوم أن لباس النساء العُمانيات يكون

(1) رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم. (2) رواه النسائي والبيهقي.