الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

404

الفتاوى النكاح

عليه الزري والسجاف، ويكون الثوب مختلط به أكثر من لون واحد فهل يجب عليها أن تلبس اللون الأسود؟

تلبس أي لباس كان إلا لباس الزينة، فليس لها التزين في لباسها كما ليس لها التزين بالحلي، وعليه فما ذكرته من السجاف والزري (1) ممنوع عليها، أما السواد فلا يجب عليها التقيد به بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان من غير لباس الزينة والله أعلم.

ما قولكم في العادة الموجودة عند نساء أهل عمان، وهي أن المرأة إذا خرجت من عدة الوفاة حضرت النساء وقمن بتغسيلها وقت المغرب وتقام الذبائح للعشاء وتسمى هذه العادة بالغسالة؟

كل ذلك من البدع المحرمة والله أعلم.

هل يلزم المعتدة الغسل بعد خروجها من عدة الوفاة؟

لا غسل من العدة فإن العدة ليست حدثاً فيغتسل منها والله أعلم.

امرأة توفي زوجها وطلب منها أهلها أن تبقى في العدة أحد عشر شهراً، وطلبوا من أهل الزوج أن تعتد في بيتهم أي في بيت أبي الزوج. فهل

يصح

ذلك أم لا؟

تعتد أربعة أشهر وعشراً، إلا إن كانت حاملاً فتعتد إلى أن تضع حملها، وتؤمر بالاعتداد في حال الاختيار في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها

والله أعلم.

(1) السجاف والزري زخارف ونقوش توضع في ملابس المرأة.