الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥

فتاوى الفراق

405

هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تغتسل بالصابون؟

إن كان الصابون غير معطر فلا مانع منه، والاستحمام بالماء وكل منظف غير معطر مباح والله أعلم.

ما قولكم في المعتدة المميتة هل يجوز أن يدخل عليها زوج ابنة أخيها؟ المعتدة كغيرها من النساء من هذه الناحية، وزوج بنت الأخ أجنبي من عمة زوجته فلا تجوز لها الخلوة به سواء كانت في العدة أو في غيرها من الأحوال، وأما مع وجود ذي محرم منها مع وجود ذي محرم منها مع استتارها فلا حرج إن دخل عليها في العدة أو في غير العدة والله أعلم.

هل يلزم المرأة المعتدة عدة وفاة أن تلبس النقاب؟

المعتدة كغيرها من النساء في جميع الأحكام إلا ثلاثة، وهي: أنها تمنع من الطيب والزينة والمبيت في غير بيتها، وفيما عدا ذلك لا تختلف عن غيرها، فلا يلزمها التنقب إلا حيث يلزم، غيرها، وذلك في مظان الفتنة والريبة والله أعلم.

امرأة مصابة بالصمم وقد توفي زوجها، فلما أراد أهلها أن يلقنوها نية الاعتداد لم تسمع منها شيئاً فما الحل في ذلك؟

هي

التلفظ باللسان ليس من النية في شيء، وإنما النية فإن قصدت العدة أجزاها ذلك وإن لم تتلفظ بلسانها والله أعلم.

القصد بالقلب

ما قولكم فيمن يقول إن المرأة المعتدة عدة الوفاة لا تبدأ عدتها حتى يحضر رجل دين يقرؤها نية الاعتداد؟

ذلك قول باطل، فإن العدة كغيرها من العبادات يؤديها الإنسان بينه وبين

ربه، وحسبه أن ينويها بقلبه والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم.