الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦

406

الفتاوى النكاح

هل يجب على المعتدة عدة وفاة لبس السواد؟

لا يجب عليها ذلك، وإنما عليها أن تتجنب ثياب الزينة كالحرير إلا إن لم تجد غيرها والله أعلم.

في المطلقة إذا توفي زوجها فهل تعتد عدة الوفاة أم تكمل عدة الطلاق؟ إن كان الطلاق رجعياً اعتدت عدة الوفاة من يوم وفاته، وإن كان بائناً أتمت عدة، الطلاق وليس عليها غير ذلك والله أعلم.

فيمن توفي زوجها وله زوجة أخرى، فلما أرادت الاعتداد في بيت الزوج منعها أحد أولاد الزوجة الثانية وأراد أن يضربها وحدثت مشاجرات بينهم حتى أدى الأمر إلى حضور الشرطة، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تعتد في بيت أهلها إن خافت على نفسها في بيت زوجها؟ إن كانت غير آمنة في بيت الزوج فليس عليها حرج إن اعتدت في بيت آخر والله أعلم.

ما قولكم فيمن توفي زوجها ولم تستقبل عدتها، زاعمة أن المتوفى لم يكن زوجها إلا في الظاهر، ذلك لأنه زنى بها وحملت منه، ولما خاف أن يظهر الأمر تزوجها فبقيا على تلك الحال فهل تسقط عنها العدة بذلك أم لا، وإن كانت تلزمها فهل يسع القاضي السكوت إذا رفع الأمر

إليه؟

تجب عليها العدة إن كانت في الظاهر زوجة له، ولو كانت السريرة بخلاف ذلك، والله هو يتولى السرائر، ولا يحل للقاضي السكوت عنها إن

رفضت إن كان قادراً على ذلك والله أعلم.