الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٠410
الفتاوى النكاح
فيمن جاءها خبر نعي زوجها وهي في غير بيته، فهل يلزمها أن تسافر إلى البلد الذي فيه بيته فتعتد فيه أم لا؟
تعتد حيث بلغها نعيه ـ أي حيث كانت مقيمة عندما بلغها نعيه - ولا يجب أن يكون البيت مملوكاً له، كما يدل عليه حديث الفارعة بنت
سنان، والله أعلم.
ما قولكم فيمن اعتدت لوفاة زوجها في بيت أهلها، وليس في بيت الزوج فهل يلزمها إعادة العدة؟
أساءت بذلك، وليس عليها أن تعيد الاعتداد والله أعلم.
امرأة توفي عنها زوجها فعلى من تجب نفقتها أثناء عدتها؟
نفقتها على نفسها، إلا إن تحمل نفقتها غيرها من والد أو ولد، لأن المعتدة عدة الوفاة لا نفقة لها إلا إن كانت حاملاً، فقيل نفقتها من مال زوجها الميت، وقيل أيضاً من مالها والله أعلم.
المعتدة إن ماتت في عدتها هل تعطر أم لا؟
اختلف في ذلك على قولين قيل تطيب وقيل لا، والأصح جواز التطييب، لأن تعبدها بالعدة انتهى ولا تقاس على المحرم لأنه يحشر ملبياً بخلافها والله أعلم.
6
ما حكم الشرع فيما يتمسك به الناس في مجتمعنا من عادة ذبح الذبائح، وصنع الطعام، ودعوة النساء عند خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من عدتها؟
ذلك من البدع المنافية للسنة، فإن إقامة الولائم في المصائب أمر