الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢412
الفتاوى النكاح
وهل يصح أن تذهب بولدها إلى الطبيب؟
لا مانع من ذلك أيضاً والله أعلم.
فيمن توفي عنها زوجها قبل الدخول بها، فهل تجب عليها العدة؟
نعم عليها العدة ولو لم يدخل بها والله أعلم.
فيمن توفي زوجها وهي مرقدة في المستشفى وليس لديها الوعي الكامل، فهل تلزمها العدة أم لا؟
العدة
هي الامتناع عن الزواج إلى انقضائها، وتؤمر المرأة بالحداد في عدة الوفاة وذلك بترك الزينة والطيب ولا فرق في ذلك بين كونها في المستشفى أو خارجه، وإن قصرت في شيء لعدم تكامل وعيها فهي معذورة، وإنما يؤمر أولياؤها بمراقبتها والله أعلم.
هل يجوز أن أدخل على أرملة أخي بحضور الوالدين وزوجتي إذا كنت أنا العائل لهذه الأرملة ولأولادها؟
لا
حرج في ذلك إن لم تخل بها والله أعلم.
فيمن توفي زوجها وهي حامل ووضعت حملها في اليوم الرابع من عدتها، فهل تنتهي عدتها بذلك أم تكمل العدة كاملة؟
القول الراجح أن عدتها تنتهي بوضع حملها، فمتى وضعته حلت، بدليل قوله تعالى: {وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4]، وقوله صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام «حللت فانكحي»، ولا وجه لحصر هذا الحكم في سبيعة، فإن الأصل عدم الخصوصية، ولأن الراوية للحديث - هي أم سلمة لا زوج النبي صلى الله عليه وسلمروته في مقام فض النزاع