الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦

الفتاوى النكاح

تحكيم الحكمين

سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي المفتي العام

للسلطنة … حفظه الله ورعاه،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فكثيراً ما تعاني المحاكم من دعاوي الشقاق بين الزوجين وفي كثير من الأحيان مما يظهر من مجريات الأحداث يكون من المرأة إما لبغض فيها أو مكابرة إلى غير ذلك مما يؤدي إلى عجز المحكمة عن علاج الموضوع وردهما إلى العشرة السليمة، وهنا يأتي البحث: هل إذا لم يظهر للمحكمة الإضرار من الزوج بل الشقاق من الزوجة وعدم تقبلها الرجوع إلى زوجها لها أن تحكم بالتفريق؟ وفي حالة الحكم بالتفريق ماذا يترتب عليه بالنسبة للصداق؟ وهل الحاكم يطلق أم يجبر الزوج على الطلاق؟

وهل تحكيم الحكمين أمر واجب أم لا؟ فإن قلتم بالوجوب وطلق القاضي قبل تحكيمهما فهل ينقض حكمه أم لا؟

وهل يطلقان إن رأيا ذلك أم يطلق القاضي بناء على رأيهما؟ وهل هما حكمان أم وكيلان؟

وهل قصة ثابت بن قيس وزوجه كان الخلع فيهما حكماً من الرسول صلى الله عليه وسلم رشادًا فقط إذ وردت بعض الروايات بصيغة الأمر «خذ الحديقة»

وفي بعضها «أترضى» وتردين عليه حديقته». وإن كان الأمر يقتضي الوجوب وكان الشقاق منها أو تعذرت معرفته وقلتم بالتفريق فهل ترد عليه ما أخذت منه جميعه أو بعضه أم لا ترد كونه نال منها، ولكل موطؤة صداق؟