الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥

فتاوى البيوع

25

شامل هو في الأصل غير جائز، وإنما يصار إليه بقدر الضرورة عندما يضطر الإنسان إلى أن يشتري سيارة، على أن يجعل هذه ضريبة يأخذها من يأخذها بغير حق منه، وهو عندما يقتضي الأمر أن يأخذ شيئاً من شركة التأمين فإنه لا يأخذ أكثر مما دفع، وإن أعطي أكثر مما دفع جعل ذلك من المال الذي جهل ربه فيرده إلى فقراء المسلمين، إن كان بهذه الطريقة فلا حرج، فهذا إن كان مضطراً إلى السيارة، وهو ينوي أن يدفع لشركة التأمين لضرورته، على ألا يستوفي منها إذا اقتضى الأمر أن يأخذ شيئاً إلا مقدرا ما أخذ فحسب، فنظراً إلى ضرورته إلى السيارة مع نيته هذه فلا حرج في ذلك والله أعلم. في بعض الحالات تقوم الوكالة بتأمين السيارة بنفسها وإدخال قيمة التأمين ضمن المبلغ العام للشراء أو تعتبره مجانياً كوسيلة للترغيب في الشراء، فما الحكم في ذلك؟

ما دام هو غير راض بالتأمين، وهي بنفسها تدفع ذلك، فأمر ذلك إليها بنفسها والله أعلم.

مسألة الرهن في بيع السيارات فإنه بعدما يتم البيع، يكتب في الملكية أن السيارة مرهونة لمصلحة كذا، وتكون السيارة في قبضة المشتري يستعملها كيف شاء، فما الحكم في ذلك؟

ينبغي

ألا يكون شرط الرهن داخلاً صفقة في

البيع حتى لا يكون عقدان

تتم

صفقة

في عقد: عقد الرهن وعقد البيع، وإنما تكون صفقة الرهن بعد أن البيع بسبب عدم قدرته على الوفاء وهذا للاحتياط، وإلا فقد أجاز أهل العلم أن يشترط الرهن للمبيع إلى أداء الثمن إن لم يكن حاضراً، وتكون الملكية بيد المرتهن في هذه الحالة، والأصل في الرهن ألا يكون بيد الراهن ولكن بيد المرتهن، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، وإنما وقع الخلاف

بين

أهل