الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٢112
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
الجواز، لعموم حديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»، ولم يخصص هذا العموم مخصص. والله أعلم.
إذا أدرك المصلي الإمام في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهل
يقضي
في الركعتين الفائتتين وحدها أم الفاتحة مع السورة؟
الفاتحة في
وهل إذا قام للقضاء يقوم بتكبيرة؟ ومتى يقرأ التشهد؟
لا بد في استدراك الركعتين الأوليين اللتين سبق بهما الإمام في صلاة العشاء من قراءة الفاتحة وسورة، لأن السورة فاتت المستدرك أيضاً، ويقرأ التشهد عندما يجلس عند الإمام، وعندما يقوم إلى الاستدراك يقوم بلا تكبيرة. والله أعلم.
إذا أدرك المأموم الإمام - في صلاة المغرب مثلاً ـ وقد سبقه بركعة فكم مرة يقرأ التشهد في هذه الحالة؟ عند أكثر أصحابنا يقرأ التشهد مرتين وعند غيرنا يقرأ مرة ثالثة قبل التسليم وبعد الاستدراك. والله أعلم.
فيمن أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين لصلاة الظهر وهو قاصد الجمع بين الظهر والعصر. فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما مع الإمام لصلاة الظهر ثم يقوم ليصلي ركعتي العصر أم عليه أن أربع ركعات حسب صلاة الإمام؟
يتم
صلاة الظهر
إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام، سواء دخل معه من أول صلاته أو في أثنائها، ولو في الركعتين الأخيرتين، لأنه يجب عليه أن يأتم بإمامه فيصلي صلاته. والله أعلم.