الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

فتاوى البيوع

65

وخمسين ريالاً عُمانياً في السنة الواحدة، والآن وصل مجموع المبلغ

الذي وصله ستمائة ريال عماني. هل هذا المبلغ يسقط من قيمة الإقالة أو أني أعطيه المبلغ كاملاً؟ هذا هو عين الربا وليس للمشتري إلّا ما دفع من ثمن والله أعلم.

عاماً

باع شخص لأشخاص آخرين آثر ماء من مائه الذي يملكه من الفلج، بقيمة ألف وثلاثمائة ريال لمدة عشرين بيع الإقالة للبائع ولورثته من بعده، ما حكم هذه المعاملة؟ وكيف يكون الخلاص منها إذا كانت محرمة؟ إن كان البيع بسعر عادل، وكان المشتري قصد الأصل لا الغلة، وقبض المبيع بنفسه ففيه رخصة لبعض أهل العلم، فمن ترخص بذلك لم يعنف، وإلا فهو عين الربا، وعلى المشتري الخلاص مما دخل في ذمته والله أعلم.

رجل رهن بيتاً لآخر لمدة عشرة سنوات وبعد مضي المدة علم أحد أقاربه بذلك فاشتراه منه ببيع الإقالة، على أن يفكه من الأول، وبعد مضي مدة طلب منه إيجاراً عن البيت لأنه يسكنه أو يخرج منه، فما حكم ذلك؟ بئس الصنيع صنيعهما، وهما شريكان في الباطل، والله المستعان، فإن

أي مبلغ إضافي فوق قدر ما دفعه إليه إن دفعه إليه فهو ربا والله أعلم. رجل رهن مالاً لمدة عشرة سنوات، وقام المرتهن باستغلال الرهن وهو يقصد الأصل لا الغلة، ويأخذ المغنم ويدفع المغرم، وبعد انتهاء المدة المعينة أراد تمديدها، فما الحكم في ذلك؟

الأولى ترك ذلك رأساً، وتمديد المدة بعد انقضائها مما يثير شبهة في هذا الأمر أكثر فأكثر، ولا نرى جوازه والله أعلم.