الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦86
الفتاوى المعاملات
ما حكم من يشتري أو يبيع بعض المنتجات التي يكون لها مضرة بجسم الإنسان أو به مواد محرمة أو نحو ذلك؟
إن كانت ضراً لا نفع معه فلا يجوز بيعها ولا أخذ ثمنها لحرمة استخدامها رأساً، وإن كانت فيها منافع مباحة شرعاً، والمشتري يشتريها من أجل منافعها ويتقي ضررها فلا منافع من بيعها وابتياعها وأخذ ثمنها، وذلك كالإسبرتو الذي هو مادة مسكرة، ولكنه لغير الشرب وإنما لمنافعه الأخرى
والله أعلم.
ما حكم بيع أحذية النساء ذات الكعب العالي، التي تحدث أصواتاً عند المشي بها، وإن كان لا يجوز فماذا نفعل بالباقي؟ ما كان من هذه الأحذية تثير فتنة للرجال من قبل النساء اللاتي يلبسنها فلا يجوز الاتجار فيها، وذلك لأنه من التعاون على الإثم وقد نهينا عنه، وإن لم تكن من ورائه فتنة ولا فيه مخالفة لحكم شرعي فلا حرج فيه، وإن كان يمكن تعديل ما بقي عندك حتى يتفق وضعه مع مقتضيات الشرع الشريف فذلك هو الواجب والله أعلم.