الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

98

الفتاوى المعاملات

أولى رعاية للقرابة، وكفّر يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذلك فصم ثلاثة أيام والله أعلم.

رجل باع ماله لأحد أولاده ولا علم لباقي أولاده بهذا البيع ولم يعلموا به

إلا بعد وفاة الوالد، فهل يحق للوالد هذا التصرف؟ وما قول الشرع فيه؟ إن أقام الشاري بينة على شرائه للمال في حياة الهالك ثبت له، لأن لصاحب المال في حياته حق التصرف في المال، سواء ببيعه لوارث أو غير وارث، وإذا

كان في نفوس الورثة حرج فليرفعوا أمرهم إلى القاضي الشرعي والله أعلم.

ما حكم الشرع في شهادة الحق أمام القضاء، وذلك بذكر أسماء المجني عليهم رغم أن ذلك قد يسئ إليهم؟

إن كانت الشهادة تتوقف على ذلك فليس في ذلك حرج، فالحق أولى أن يقال والله أعلم.

هي

هناك أراض باقية آثار من عمارتها وأفلاجها تسمى بوثيلة والشبيكة ذات مساحة كبيرة، وهذه الأراضي حسب ما أخبرنا به آباؤنا بأنها ملك النوافل، ونحن لم نحفظها مزروعة، وعزز قولهم صلح الإمام الخليلي رحم الله، والآن أردنا تثبيت الملكية لتلك الأراضي، فظهر لنا معترضون من قبائل مجاورة تدعي بشراكتهم فيها، وأن هذا الصلح لا يدل على كل هذه الأراضي بل على جزء منها، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟ وبما تفسرون هذا الصلح؟

ما حرره الإمام العالى عليه الاعتماد، ولا مجال للعدول عنه، ولكن تحديد هذه الأراضي يتوقف على وقوف قاض شرعي على حدودها للتمييز

بين الداخل فيها والخارج عنها والله أعلم.