الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٩فتاوى الصلاة
119
أول الأمر، وذمة هذا المصلي لا تزال مشغولة لأن الصلاة التي أداها لم تكن على وجهها الشرعي، وإن خفي عليه ذلك ولم ينكشف له إلا من بعد، لذلك كان الراجح وجوب إعادة الصلوات التي صلاها خلف المشرك كاملة. والله أعلم.
رجل ترك الصلاة في مقتبل عمره عدة سنوات - لا يعرف عددها ـ فماذا يلزمه؟ وكيف يقضي الصلوات التي ضيعها؟
على من أضاع صلوات في شبابه أو مشيبه أن يتحرى مقدارها ويقضيها، وليحتط في هذا بالتحري، واختلف في الكفارة، وعلى القول بوجوبها فقيل: هي خمس كفارات وقيل واحدة، وقيل: لكل صلاة كفارة.
والله أعلم. وأجاب أيضاً أوسط الأقوال أن عليه أن يقضي ما أضاع، ولو قضى مع كل مكتوبة نظيرتها حتى يطمئن قلبه إلى أنه قضى كل الفوائت، وله عدداً من الصلوات في وقت واحد، سواء كان وقت صلاة أم لا،
أن يقضي
ما عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وينبغي أن يكفر مع كفارات لما أضاع من الصلوات. والله أعلم.
ذلك خمس
وفي فتوى مماثلة قال فضيلته: يلزمه أولاً التوبة ثم قضاء الصلوات التي يتحرى أنه أضاعها، وعليه مع ذلك خمس كفارات احتياطاً كل واحدة منها إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
إذا شك المصلي في تكبيرة القيام فهل يرجع إليها؟
إن كان قبل أن يتجاوز موضع التكبير فليكبر وإلا فلا يرجع بسبب