الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

110

الفتاوى المعاملات

ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا أعطيت لموظف المحل وقت البيع ولكن بتاريخ مؤجل؟ وما هي الطريقة المشروعة في مثل

هذه الحالة.

إن كانت مؤجلة فلا، وإن كانت غير مؤجلة فهي كالنقد والله أعلم.

أجر زيد محله لعمرو والذي قام بالتجارة فيه حتى أصبح مشهوراً، ولما انتهت مدة الإيجار وطالب زيد عمراً برجوع محله إليه اشترط عليه عمرو دفع قيمة الاشتهار، فما حكم ذلك؟

ذلك لا يسوغ لأنه من أكل أموال الناس بغير حق والله أعلم.

عن بطاقة الائتمان ومن صور استعمالها أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يجده، ويسدد نفس المبلغ خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوماً، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب خلال هذه الفترة يأخذ البنك فوائد بنسبة معينة حسب المبلغ المسحوب، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة عمولة معينة أو مبلغاً معيناً، ويحق لحاملها أيضاً الشراء من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالاً نقدياً، وتكون السلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه خلال مدة معينة يأخذ البنك مبلغاً معيناً عن كل مائة ريال ـ من قيمة البضاعة المشتراه، فما حكم استعمال هذه البطاقة؟ وهل هنالك صورة أخرى صحيحة إن كانت هذه الصورة فاسدة؟

إن كان لهذا الشخص مال في البنك بحيث يقتطع من ماله، ولا يؤخذ في مقابل ذلك ربا فلا حرج في ذلك، أما إن لم يكن له مال في البنك وكان