الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١١فتاوى البيوع
يدفع عنه مبلغ من المال، فإن كان بغير ربا فهو جائز، وإن كان بربا فالربا حرام بالنصوص القاطعة ولا يجوز التحايل على الربا بأي طريقة من الطرق، وإذا كان هو موقناً بأنه سيسدد المبلغ قبل المدة المحددة، وهو ـ أيضاً ـ أحداً بأنه إذا مات يسدد هذا المبلغ بسرعة لئلا يؤخذ ربا، وكان حالة ضرورة وحالة حاجة لهذه المعاملة فلا حرج عليه في هذه الحالة، على أن يتم التسديد عاجلاً قبل أن يجد البنك فرصة لأخذ الربا من عنده
يوصي
في
والله أعلم.
رجل مبتعث من قبل وزارة من الوزارت للدراسة في إحدى الدول ومما يستحقه من هذه البعثة أن يصرف له تذكرة سفر، ولكنه قد يحبذ السفر براً بسيارته، ويريد أن يسترجع قيمة التذكرة، ولما كانت الوزارة لا تصرف قيمة التذاكر نقداً، فإنه يتفق مع مكتب للحجز والسفريات، والذي يقوم بالحجز عن طريق التذكرة بالتنسيق مع الوزارة أن يأخذ قيمة التذكرة من قبل مكتب الحجز السفريات مع 1 - أن الوزارة لا تصرف قيمة التذكرة لمكتب السفريات إلا بعد فترة (شهر أو شهرين أو أكثر، وبالتالي فلا يعطي مكتب السفريات المبلغ للشخص إلا بعد استلامه المبلغ من الوزارة. 2 ـ أن مكتب السفريات يأخذ مقابل أتعابه نسبة معينة من مبلغ التذكرة
ملاحظة:
الذي يستلمه من الوزارة حوالي 15% من قيمة التذكرة. ـ أن المبتعث يختار مكتب سفريات معين قبل أن تحجز الوزارة التذكرة، وذلك لأنه يتفق مسبقاً مع هذا المكتب على تعويضه قيمة التذكرة وعدم استعماله التذكرة، لأن بعض المكاتب الأخرى قد لا تتعامل بهذه الطريقة أو قد تصرف بعضها مبلغاً أقل من البعض الآخر.