الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

120

الفتاوى المعاملات

إلى قدر لا يستحقه، وإيلائه ثقة ليس لها أهلاً، وتحمله مسؤوليات ما كان ليحملها لولا هذا الزور، وهو مما يؤدي إلى ضرر ديني واجتماعي عظيم، وكفى به مفسدة والله المستعان.

وإذا كان المنيب يجمع المصادر والمراجع وكل ما يطلبه منه المستأجر لكتابة البحث، فهل حكمه نفس الحكم السابق أم لا؟

لا عبرة بجمع المراجع والمصادر، فإن ذلك لا يرفع الجاهل إلى مصاف أهل العلم، فلا فرق بين الحكمين والله أعلم.

وإذا نال شخص شهادة علمية بغير وجه مشروع فكيف تكون توبته؟ مع التوبة التخلص من تلك الشهادة والتجرد مما أضفته عليه من ثياب الشهرة الباطلة بكشفه خبيئة أمره والله أعلم.

عليه

الاحتكار:

ما قولكم في عين ماء تنزل من جبل وتسيل في الوادي، وهي ليست ملكاً لأحد وليست قرب سكن لأنها في الفلاة، لكنها في بعض الأحيان عند المحل ينزل عندها أصحاب البادية ثم بعد ذلك يذهبون إلى مكان آخر، وأراد أحد من الناس أن ينتفع به حيث إنه يعمل لها حوضاً، والماء الذي يفيض من الحوض ينقله إلى مكان آخر عن طريق الأنابيب، هل يجوز له ذلك؟

ليس له أن يحتكره عمن اعتاد الانتفاع به من الناس، بل ينتفع به هو وغيره والله أعلم.