الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

124

الفتاوى المعاملات

الضرر فقط عن أصحاب المكتبات، الذين ينفقون نفقات طائلة في إعداد آلات السحب وتهيئة أثاث المعرض وغير ذلك، ومع تفادي الضرر فلا مانع من السحب، لأن العلم كما قلنا لا يحتكر والله أعلم.

الصرافة وأحكامها:

هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى؟

رخص في ذلك بعض العلماء المعاصرين - إن كان للشيكات ما يغطيها

من المال ـ والله أعلم.

ما

حكم عقد الصرف بين عملتين إذا قبضت الأولى في المجلس، وأحال القابض صاحبه على شخص في بلد العملة الثانية يقبض منه العملة الثانية؟

لا يجوز ذلك لاشتراط التقابض في الصرف وإنما رخص بعض الفقهاء المعاصرين إن كان وكيل الطرف غير القابض يقبض من وكيل الآخر المبلغ

في نفس اللحظة، في البلدة الأخرى عبر الاتصال بالهاتف والله أعلم.

هناك الكثير من الإخوة الذين يرسلون أموالاً إلى أقاربهم في شرق إفريقيا وذلك بصفة شهرية، ويتم ذلك عن طريق إعطاء المبلغ المراد توصيله إلى الأقارب لتاجر يملك محلات أو تجارة هناك، بحيث يذهب الأقارب إلى المحل لاستلام المبلغ ووجه الارتياب في هذه المعاملات هو أن التاجر عادة ما يأخذ فائدة تفوق عناءه، وأيضاً استلام المبلغ من قبل الأقارب يتم بعد أيام من استلام التاجر له، رغم أن بعض التجار باستطاعتهم الاتصال هاتفياً بوكلائهم في نفس اليوم.