الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

126

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

عليه أن يلفظ ما بداخل فيه من البلغم ونحوه عن يساره أو على ثوبه، وليمض بعد ذلك على صلاته، وله أن يخرج خرقة أو نحوها من جيبه ليبصق فيها مع الاضطرار. والله أعلم.

هل تجوز الصلاة على بساط النايلون المصنوع من البلاستيك أم لا؟ لا مانع من الصلاة على بسط النايلون وغيرها من كل الفرش الطاهرة، لعدم قيام الدليل على المنع. والله أعلم.

إذا انتقض وضوء المصلي وهو في الصلاة، فهل يخرج فوراً ويتخطى رقاب المصلين أم يتم صلاته مع الإمام ثم يعيدها فيما بعد؟

إذا انتقض وضوء المصلي في حال الصلاة فلينصرف فوراً، ولا ينتظر الفراغ ولو كان مع إمام جماعة. والله أعلم.

ما قولكم فيمن عطس في الصلاة، هل يتلفظ بكلمة (الحمد الله) أم يكره

ذلك؟

من عطس في حال الصلاة فلا مانع من حمده الله سراً. والله أعلم.