الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٤

174

الفتاوى المعاملات

يجد مناصاً منه أن يؤمن بشرط أن لا يأخذ من الشركة إلا مقدار ما دفع من غير زيادة، وإنما يأخذ ذلك المقدار استرداداً لماله بطريق الانتصار، وما زاد على ذلك فعليه أن يصرفه إلى فقراء المسلمين، لأنه مال مجهول الأرباب، أو أن يرده إلى أمثاله من الذين اضطروا إلى التأمين في تلك الشركة اضطراراً من غير رغبة منهم هذا كله إن كان ولي أمر القتلى هو الذي يستلم من تلك الشركة، أما إن كان الجاني هو الذي يدفعها إليه فإنه في هذه الحالة يأخذ حقه ممن عليه الحق، وما عليه إن كان ذلك الجاني أخذ ذلك المبلغ من التأمين، فإن الحرمة إنما تتعلق بذمته والله أعلم.

في

مسألة أخذ الديات من شركات التمويل سبق وأن أفتيتم سماحة الشيخ بعدم جواز ذلك إلا أن يأخذ الإنسان مقدار حقه في ذلك، إلا أنه في بعض الأحيان يريد الإنسان ألا يدخل فيها إلا أنه يطلب منه أن يوقع على الورقة - ورقة المطالبة أو الاستلام ـ ثم الشخص المتسبب هو الذي يذهب إلى الشركة ويطالب بالمبلغ إلى أن يناله ثم يدفعه إليه، فهل له أن يوقع؟

لا يشارك في ذلك بشيء، إنما يطلب حقه منه وحده والله أعلم.

ربا الفضل

(1)

ما حكم ربا الفضل؟ وما دليله؟

الراجح ما مال إليه الإمام أبو يعقوب الوارجلاني، وأشار إلى اختياره القطب ورجحه الإمام الخليلي - رحمهم الله جميعاً ـ، وعليه في عصرنا إمام

(1) ربا الفضل: هو بيع الجنس بجنسه متفاضلا يداً بيد.