الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧فتاوى الديون
197
إحدى عشرة سنة، هل يوجد في ذلك حرج أو شبهة شرعية تحرم
النوع من الاتفاق والشراكة؟
هذا قرض جرَّ نفعاً فهو ربا بالإجماع والله أعلم.
عن
هذا
أناس يقبضون مساعدة راتب من الضمان الاجتماعي، وإذا حصلوا على ألف ريال، يقرضونها الناس ويأخذون منها الربا سنوياً، فهل تصح
لهم
المساعدة وهم على ذلك؟
لا وهؤلاء محتالون والله أعلم.
يا سماحة الشيخ إنني على وشك عقد اتفاقية مع إحدى الشركات العاملة بالسلطنة، بمقتضى أن أقترض منها مبلغاً لكي أبني منزلاً لي، على أن أسدد المبلغ في خلال خمسين شهراً، وعلى أن أعطي للشركة حق الانتفاع من المنزل بعد اكتمال بنائه حتى نهاية سداد المبلغ، علماً بأن المبلغ المقترض بدون ربا، حيث إن الشركة لا تتاجر في المحرمات، ما حكم الشرع في هذا العقد؟
كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا، وبما أنهم ينتفعون بالبيت المبني فهو عين الربا والله أعلم.
نرغب في بناء منازل، وتقدمنا بطلبات قروض للشركة التي نعمل لديها، وقد وجهنا المسؤولون للتقدم إلى أحد البنوك للحصول على قروض سكنية، وتعهدت الشركة بدفع الربا المترتب على هذه القروض كمنحة منها، فهل يجوز لنا هذا القرض؟
إن كان القرض خالياً من الربا فذلك سائغ، وإلا فلا يجوز، ولو تكفل بدفع الربا آخر والله أعلم.