الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

198

الفتاوى المعاملات

شركة تعمل في مجال الأسماك، طلبت من إحدى شركات التمويل مبلغاً قدره خمسون ألف ريال عُماني، فطلبت هذه الشركة منهم عقاراً أو أرضاً تساوي قيمته مائة ألف ريال عُماني كضمان حتى سداد المبلغ، وبما أنهم لا يملكون شيئاً من ذلك طلبوا مني بأن أضع عقاراً أملكه كضمان لهذه الشركة، على أن يعطوني نسبة من أرباحهم السنوية حتى انتهاء فترة الضمان؟

ذلك غير سائغ شرعاً، لأنك في هذه كأنك أقرضتهم العمارة بشيء من الفائدة وهذا لا يجوز والله أعلم.

هل يجوز أخذ قرض من البنك لبناء بيت على أن تقوم الشركة بدفع الفائدة من القرض للبنك؟

إن كان القرض خالياً من الربا فذلك سائغ، وإلا فلا يجوز ولو تكفل بدفع الربا آخر والله أعلم.

هل يجوز أخذ قرض لأجل بناء مسكن، مع العلم بأن القارض لا يأخذ زيادة، ولكن يلزمك أن تؤمن على البيت حتى تدفع له كامل المبلغ،

ولكي يضمن مبلغه من شركة التأمين إذا توفي المستقرض؟ أما القرض فغير ممنوع، وأما التأمين فممنوع، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله أعلم.

ما حكم الاقتراض من شخص يعمل بأحد البنوك، علماً بأن القرض هو شخصي، وليس به أي زيادة ربوية؟

لا مانع منه والله أعلم.