الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٩فتاوى الديون
199
من
رجل اقترض من عند آخر مبلغاً من المال، وعلى الشخص المقرض مبلغ المال للمقترض، فأرسل المقترض ما عليه من المال للمقرض، مع خصم الدين الذي على المقرض للمقترض، فلم يرض المقرض، فماذا على المقترض؟
بما أنه أخذ حقه الذي له، فليس عليه في ذلك حرج والله أعلم.
أعطيت أحد الإخوة مبلغاً قدره مائتا ريال عُماني، وذلك لدفعها كتأمين لقرض في بنك تجاري، على أن يرد المبلغ لي بعد شهر، وعندما طالبته بالمبلغ قال لي بأن التأمين حرام ولا أرد لك المبلغ حتى تأتيني بفتوى هل حرام أم حلال؟ فأنا أطالبه بحقي بغض النظر عن كيفية صرفه لذلك
المبلغ؟
عليه أن يرد القرض الذي اقترضه ولا يسقط هذا الحق كونه اقترضه للتأمين، فإن ممارسته للحرام لا تحل له أكل أموال الناس والله أعلم. هل القروض الإنتاجية التي تُمنح للأفراد وتؤخذ عليهم فائدة تعتبر
ربوية؟
إن كان المقترض يدفع ما اقترض من غير زيادة فلا ربا، أما إن كانت زيادة فكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
بيع
ذلك
أراد رجل الخلاص من قرضه الربوي، وكان يمتلك عقاراً فأراد العقار، فاشترته زوجته، لكنها أخذت قرضاً ربوياً لشراء ذلك العقار، علماً بأن زوجها على علم بذلك القرض الربوي، فهل يأثم على ذلك؟
نعم إن أقرها على الحرام، فإقراره إياها على الحرام هو حرام.