الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠200
أعلم.
الفتاوى المعاملات
ما رأي سماحتكم إذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر؟ ذلك غير جائز لأنه مما يؤدي إلى التخفيف عن المقرض، والله تعالى
هل يجوز إقراض المنافع؟
هذه المسألة وقع فيها خلاف هل ربا في المنافع كسكن الدار ونحوها، والاحتياط في الامتناع من ذلك، وإن توسع أحد بحيث أخذ برأي المجيزين فإنه لا يعنف والله تعالى أعلم.
سماحة الشيخ ما رأيكم في الاقتراض من بيت المال أو مال الوقف، وهل هنالك شروط لذلك؟
بيت مال المسلمين هو لخدمة المسلمين جميعاً، ولكن القائم على أمر المسلمين هو الذي يوجه استغلال هذه المؤسسة المالية في الطرق المشروعة التي تعود بالمصلحة على الأمة، فإن رأى المصلحة تقتضي إقراض بعض المسلمين من بيت مال المسلمين لأجل درء مضرة عنهم فإن ذلك من السائغ، كما أنه يسوغ أن يعطي يعطي منه المضطرين، إذ هو في الأصل لمصلحة المسلمين، وأما الوقف فإنه يصرف فيما وقف له، ولا يجوز العدول عن ذلك، فإن كان القائم عليه أقرض أحداً منه فإنه يكون في هذه الحالة ضامناً لما أقرض والله تعالى أعلم.
سماحة الشيخ هل يجوز الإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع
وكسوة العاري إن لم يكن فقيراً في بلده بنية القرض؟
هؤلاء كيف يكون إطعامهم في حالة ضرورتهم إلا وهم مضطرون،