الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١فتاوى الصلاة
131
لم يفعل شيئاً من ذلك فعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أضاع من الصلوات، والخلاف في الكفارة هل تجب عليه أو لا؟ وعلى القول بوجوبها قيل: لكل صلاة كفارة: وقيل خمس كفارات وقيل واحدة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
:
والله أعلم. ما قولكم في امرأتين لم تصليا فرضاً من الفرائض حتى ذهب وقته، وكان زوج إحداهما قد صلى في الوقت. فماذا على المرأتين؟ وهل يأثم الرجل في هذه الحالة؟
الكل آثم فالمرأتان آئمتان بتركهما الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها، والرجل آثم بإقرارهما على ذلك، وعليهم جميعاً التوبة إلى الله، وعلى المرأتين قضاء صلاتهما، كما أن عليهما الكفارة - في قول أكثر العلماء، وهي إما عتق
رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
١٣١ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.