الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧فتاوى الشركات
237
وتكون الخسارة على البنك نفسه لأنه هو صاحب المال، والعميل يتاجر المضاربة
بهذا المال فقط - إن كان الأمر كذلك ـ فلا حرج فيه، لأن هذه هي الشرعية والله أعلم.
امرأة أعطت أخاها مبلغاً من المال قدره عشرة آلاف ريال، وهو في الأصل لابنتها، وذلك يدخله في تجارته عن طريق المضاربة، ولم تتم المكاتبة بينهما لا في المدة ولا في نسبة الربح، ولا في أي شرط من الشروط، ثم احتاجت صاحبة المال إلى مالها لأمر ألم بها:
هل لها أن تطلب رأس المال من المضارب؟ هل يجب عليه توفير رأس المال سواء كان مستطيعاً أو غير مستطيع؟ - ما الحكم الشرعي إن هو رفض إعطاءها رأس المال بدعوى أنه تاجر به في تجارته، ولا يستطيع جمعه إلا بعد سنين، لا سيما وأنه لم تكن بينهما مكاتبة ولا شروط بل كانت الثقة بينهما هي الأصل؟ أخطأت المرأة في إدخال مال ابنتها في التجارة إن كانت لا تملك أمرها أو لم تكن راضية بذلك، وعليها ضمانه إن تلف، أما الأخ المضارب فلا يلزم - إن كان لا يعرف أن هذه المرأة جاءت به من غير مالها ـ أن يرده إلى أن يتمكن من تصفية هذه التجارة وإعطائها حقها ونصيبها من الربح، وإن كان متواطئاً مع أخته على ما صنعا وهو يدري أن المال غير مالها فعليه التعجيل في توفير المبلغ لها والله أعلم.
رجل يملك سجلاً تجارياً ويريد أن يعمل بالتجارة، بحيث يفتح على سبيل المثال محل خطاط وسوف يعمل بالمحل موظفان أحدهما أكثر خبرة في مجال الخط ونقوشه عن الآخر، وحيث إنهم جميعاً متفقون