الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

فتاوى الشركات

259

تلافيه من قبل المؤجر (مالك العين بالإصلاح بحيث لا تفوت مصلحة المستأجر والخلاصة أني لا أرى على المستأجر في المسألة التي وجهتموها إليَّ إلا الأجرة اللازمة عليه قبل أن يطرأ على البناية المستأجرة ما طرأ والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل أُجر ليرافق مريضاً إلى خارج السلطنة، وأخذ المؤجر يماطل بالسفر حتى مضي مدة طويلة، وفيما بعد ألغى مهمة السفر بعدما كان المؤجر لديه عمل مهم يود أن يواصل عمله ليطعم أولاده وأسرته، فما قول سماحتكم في ذلك؟

الأجرة حسب اتفاقهما، وإن اختلفا فمردهما إلى القضاء الشرعي وعلى القضاء أن يقدر ما خسره بسبب تعطيل عمله ويلزم الطرف الآخر أن يعوضه عن ذلك والله الموفق.

سماحة الشيخ: تعاقدت مع عامل في بناء سور للمنزل، ودفعت للعامل بعض الأجرة وبقي بعضها، وتم سفر العامل إلى بلاده، وبعد أربع سنوات قام كفيل العامل والعمال المساعدون بمطالبتي بالمبلغ المتبقي أن العامل ذكر لي بعدم دفع المبلغ للكفيل، وبما أن العامل

للعامل، مع حالياً في بلاده، فأرجو إفادتي في هذا الموضوع؟ ذلك الحق إنما هو للعامل وليس للكفيل، فلا يسقط عنك بدفعه للكفيل، وإنما عليك البحث عن صاحبه والله أعلم.

رجل أوصى قبل وفاته أن يُقرأ عنه القرآن الكريم ويختم مرتين، ويوهب له الأجر، بأن تكون أجرة ذلك من ماله هل يجوز قراءة القرآن للميت بالأجرة؟

في

ذلك خلاف، والراجح المنع والله أعلم.