الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

فتاوى الشركات

261

في رجل حصل على ترخيص لرقم سيارة أجرة، وأراد أو تأجير

بيع

هذا الرقم على آخر، فهل يصح هذه المعاملة؟ فقد تفشت في المجتمع، مع العلم بأن هذا الرجل صاحب الرقم يدفع أموالاً لإنهاء المعاملة واستخراج الرقم.

يمكن أن تخرج الرخصة في ذلك، على اعتبار أن المنفعة متوقفة عَلَى هذه اللوحة، فصاحبها لا يؤذن له في امتلاك سيارة من ذلك النوع بدونها، وكذلك المستأجر لها ومبتاعها يوقف تحقق منفعته التي يرومها عليها،

والأصل فيما ينتفع به جواز بيعه وهبته وإيجاره والله أعلم.

تعاقدت

المعلمة

معلمة

مع لتعليم قيادة السيارة، وكان الاتفاق على أن أدفع لها

مائة

القسط

مبلغ ثلاثمائة ريال عُماني، مقابل حصولي على رخصة قيادة، وقد دفعت لها القسط الأول مائة وسبعين ريالاً، على أن أدفع القسط الثاني وثلاثين ريالاً عند نهاية التعليم وأخذ الرخصة، وشاءت الأقدار بموت مع عدم حصولي على الرخصة، الآن ما الموقف من دفع مائة وثلاثين ريالاً للورثة مع عدم حصولي على الرخصة؟ الاتفاق على التعليم إلى خروج الرخصة أمر فيه غرر، فإن تتاممه الطرفان بعد صدور الرخصة تم وإلا رجعا إلى أجر المثل، وعليه فأرى

الثاني

عليك دفع ما يرضى به الورثة، وإلا فارجعوا إلى أجر المثل والله أعلم.

عندي سيارة تعليم، وأريد أن أؤجرها لشخص بمبلغ ثابت شهرياً، ويقوم الشخص المستأجر بالعمل بالسيارة، ويكون مسؤولاً عن السيارة

أو

كل المسؤولية، ووقت استردادها تكون في حالتها السابقة، سواءً ربح خسر، ويستخدم السيارة استعمالاً شخصياً وتجارياً وجزاكم الله كل خير؟

إن كانت الأجرة معلومة، فلا حرج في ذلك والله أعلم.