الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

262

الفتاوى المعاملات

إنني أقوم بتعليم سياقة السيارة، وسؤالي هو بطريقة التعاقد أو الاتفاق بيني وبين المتعلمين وهناك طرق الاتفاق أو التعاقد وهي:

-

1 - نظام الساعات ويكون الاتفاق بمبلغ معين للساعة، بين الطرفين.

2

- يتم

ويتم

الموافقة

- يتم الاتفاق بمبلغ معين حتى حصوله على رخص السياقة. الاتفاق بعدد الامتحانات للسياقة بمبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وإذا نجح في الامتحان الأول أو انتهى عدد الامتحانات المتفق عليه يكون المبلغ كامل للمدرب سواءً نجح في الامتحان الأول

2

أو الأخير. - يتم الاتفاق بمبلغ معين، وبعد ذلك يحسب كم عدد الساعات بالمبلغ هذا ثم يقوم المدرب بزيادة ما يقرب عشر ساعات إضافية حالة إكماله الساعات المحددة ولم يحصل على الرخصة فيقوم المدرب بإعطائه عشر ساعات إضافية، وإذا حصل على الرخصة بأقل من الساعات ففي هذه الحالة يكون المبلغ المتفق عليه في الأول كاملاً للمدرب، وهذا برضا الطرفين؟

أما النظام الأول فهو لا غبار عليه، لأنه ليس فيه غرر على أحد الطرفين، فإن مقدار الجهد معلوم والأجرة معلومة، وأما بقية الأنظمة ففيها جهالة لذلك كان التعاقد بموجبها موقوفاً على تراضي الطرفين بعد الانتهاء من التدريب، فإن تتاماه تم عندئذ، لزوال الجهالة بانتهاء العمل المتفق عليه، وإن تناقضاه انتقض وعادا إلى أجر المثل والله أعلم.

راجت في بلادي تجارة بيع السجائر بأنواعها المختلفة إلى القوارب الأجنبية التي تصل بأعداد كبيرة يومياً إلى الميناء، ويصرح المتعاملون فيها بحرمة شرب الدخان أو مكروهيته على قول بعض المتفقهين منهم