الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧١

فتاوى الشركات

271

أنوي القيام بتأسيس مؤسسة عُمانية لتشغيل العمالة الوطنية، على أن يتقدم كل من يطلب عملاً إلى مؤسستنا، وتقوم المؤسسة بتسجيل كل بياناته في الحاسوب، كما أن مندوب المؤسسة يقوم بالاتصال بالشركات والمؤسسات العامة بالسلطنة وحصر طلباتهم، وننوي تحصيل بعض الرسوم من المواطن الذي يتم تعينه، وذلك بنسبة معينة من أول راتب أساسي للشخص، فهل ذلك جائز؟

هذه الرسوم هي أجرة على عملكم الذي تقومون به فهي مباحة، وأما الراتب فهو مجهول ونسبته وإن كانت محددة إلا أنها مجهولة المقدار سبب الجهالة التي في الراتب قبل الاتفاق عليه وعليه فإن تراضى بذلك الطرفان بعد معرفة الراتب جاز أخذه، وإن أنكر أحد الطرفين فله ذلك، على أن يرجعا إلى أجر المثل الذي يقدره الخبراء المختصون والله أعلم.

ما قولكم في جواز تأجير الرجل اسمه التجاري على آخر ليستعمله مقابل مبلغ من المال؟

لا أرى وجهاً لجواز ذلك والله أعلم.

ما رأيكم في أعمال الوساطة لجلب الأيدي العاملة، وتسهيل حصولها على تأشيرات للعمل، مقابل مبالغ مالية يتفق عليها بين الوسيط المحلي والوسيط في بلد العامل الأجنبي على النحو التالي:

1 - يتكفل الوسيط المحلي بالحصول على تأشيرة عمل للعامل.

2 - يتحمل العامل تكاليف التأشيرة وتذكرة السفر كاملة.

ـ يدفع العامل مبلغاً مالياً يتفق عليه للوسيط المحلي في بلد العامل (المبلغ المدفوع عادة ما يكون باهظاً فوق طاقة العامل الذي يدفعه مرغماً بسبب الحاجة).