الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢272
الفتاوى المعاملات
4 ـ يدفع الوسيط في البلد الأجنبي البلد الأجنبي مبلغاً يتفق عليه للوسيط المحلي (في عُمان) نظير الحصول على التأشيرة.
وفي
أغلب الأحيان يكون الهدف من هذه العملية هو الحصول على إذن
خروج للعامل من بلده دون الحضور إلى عُمان، وإنما الخروج إلى دولة أخرى، وبعد خروجه تعاد التأشيرة لإلغائها واستصدار تأشيرة أخرى
بنفس الطريقة، ولنفس الغرض، وهذا ما يعرف بالمتاجرة بالتأشيرات؟ ذلك غير جائز، لأن فيه تزويراً إن كان القصد من وراء ذلك الخروج إلى دولة أخرى للذي تمنح له التأشيرة، وهي الدولة التي ينوي التحايل على دخولها والاستقرار بها بهذه الطريقة الملتوية، ولا ريب أن التزوير غير جائز إلا إن كان فيه إنقاذ لأحد من هلكة والله أعلم.
سماحة الشيخ، أمارس هواية التحكيم في مباريات كرة القدم، ومن خلال ذلك قد تحدث هفوات غير متعمدة كظلم فريق على حساب الفريق الآخر، مما يجعل الفريق المظلوم يكيل الشتائم بحقي، وقد الأمر لتوجيه الشتائم إلى والدي والأقارب، وما يصبرني على
ذلك
يصل بهم هو حاجتي إلى المال، حيث نمنح من ممارسة مهنة التحكيم مبالغ تساعدنا على التقليل من أعباء المعيشة الغالية.
وعليه من خلال ما أسفلت فيه، ما الحكم في ممارسة التحكيم؟ وما حكم المبالغ التي أُمنح إياها من التحكيم؟
إن كان التحكيم والحكم عادلين فلا حرج عليك في ممارسة ذلك، ولا في المبالغ التي تمنحها، ولكن مع تجنب أي شيء مما يخالف الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، وقد يحرم الشيء المباح إن كان يؤدي إلى
الوقوع في الحرام، كالتجني على الوالدين بالسباب والشتم والله المستعان