الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩

فتاوى الشركات

289

الذي يلحق صاحب المعدات، الذي يخسر ماله عندما يكون الناتج من العمل لا يحقق الربح المطلوب للوفاء بالنفقات، لذلك لا أرى جواز هذه الصورة في المساقاة، وإن كنت لم أجد حكم ذلك منصوصاً عليه، والله أعلم.

إن كلف السقي مؤنة من المال - سواء بقعد الفلج أو فاتورة الماء ـ فعلى من تلك المؤنة؟ وهل للعرف تحكيم فيها؟ وإن اقتضى الأمر مد أنابيب للري فعلى من يكون؟

إن كان في ذلك عرف متبع فهو الذي يحكم في ذلك، وإن لم يكن ذلك عرف فإن الأصل في الماء أن يكون على صاحب النخل والشجر، وكذلك الأنابيب، وإنما على المساقي العمل، هذا ما بان لي، والله أعلم.

في

إن اقتضى الأمر استخدام المبيدات - سواء التي تنفع الشجر أو الثمر - فتكون على من منهما؟

-

استخدام المبيدات هو لمصلحة الثمر، ومن هنا يتبين لي أن على لأنه القائم بالعمل، إلا أن تشارطا بخلاف ذلك. والله أعلم.

المساقي

هل يصح أن يشترط العامل أجرة بعض العمال على المالك؟ وإن أجيب الصحة، فهل تفسد المزارعة أو المساقاة بذلك؟

بعدم

بما أن العامل الأصلي الذي تم العقد معه بأن يقوم بأعمال المساقاة هو المسؤول عن جميع أعمالها، لا أرى وجهاً لاشتراطه على المالك أن يكون عليه أجور العمال الفرعيين واشتراطه ذلك يخل بصحة عقد المساقاة فيما

أرى، والله أعلم.