الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤294
الفتاوى المعاملات
وإلا فليس له أن يؤثر بعض أولاده على بعض،
والله أعلم.
أما البيع فلا
يمنع
منه
ما
رجل أراد أن يتنازل لأولاده عن جزء من ماله بحيث لا يطالبونه بأي شيء من الإرث بعد موته خارج ما تنازل عنه؟ وهل يجوز تقسيم تنازل عنه حسب ما يراه هو؟
إن كان يوزع ماله بين ورثته جميعاً عطية منجزة في حياته فله ذلك، وإلا
فلا والله أعلم. فيمن لها أولاد ذكور وإناث، فأرادت أن تقسم مالها بينهم كل حسـ
نصيبه من الميراث، وذلك برضى
جميع الأولاد، فهل يصح
إن قسمت بالعدل فلا حرج. والله أعلم.
لها ذلك؟
ما قولكم في رجل له عدة أولاد، وهو غير عادل معهم، إذ إنه يشتري العقارات ويكتبها باسم أولاده الصغار الذين من زوجته الأخرى، فهل يجوز له ذلك، وهل لأولاده الآخرين حق في اعتراضهم على فعل
أبيهم؟
هذا من الحيف الذي لا يرضاه الله، وللأولاد الكبار ـ إن لم يرضوا بصنيع أبيهم - أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء الشرعي والله الموفق. رجل عنده بنون وبنات وبما أنه زوّج الذكور، فهل يلزمه إعطاء الإناث نصف مصاريف زواج إخوتهن؟ أم ماذا عليه؟
تزويج
يلزمه ذلك على قول من يقول بأن الذكور تبرع منه وليس واجباً عليه، وأما من يراه حقاً فلا يلزمه والله أعلم.
حقاً